وضريس : « أيّما رجل كان له [ مال ] موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده » (١) ، ورواية الحسن بن عطيّة (٢) وموثّقة البصري ومرسلة أبان (٣).
وقد ينسب إلى البيان التوقّف في ذلك (٤) ؛ لخبر رواه فيه عن الجعفريّات (٥).
والخبر ضعيف في نفسه ، ولمخالفته عمل الطائفة ولمعارضته المعتبرة الكثيرة.
ومع ذلك هو قاصر الدلالة ، بل قد يناقش في نسبة التوقّف إلى الشهيد أيضا ؛ لتصريحه بعدم منع الدين عن الزكاة في ذلك البحث مكرّرا ، وليس كلامه هنا صريحا في التوقّف ، ولو كان فالظاهر اختصاصه بمال التجارة. والله يعلم.
فرع : لو مات المديون بعد تعلّق الزكاة ، فإن وفت التركة بالدين والزكاة يجب أداؤهما ، وإن ضاقت تقدّم الزكاة ، لتعلّقها بالعين وخروجها عن التركة ، إلاّ إن تلفت أعيان متعلّق الزكاة قبل الوفاة فتوزّع التركة مع القصور ، وإن تلفت بعد الوفاة بلا تفريط من أحد وزّع التالف على الزكاة والدين.
المسألة الرابعة : الفقر لا يمنع من وجوب الزكاة ، بل تجب لو لم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١٠ ح ١.
وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) المتقدمة في ص ٥٣.
(٣) المتقدمتين في ص ٥٥.
(٤) البيان : ٣٠٨ و ٣٠٩ ، ونسبه إليه في المدارك ٥ : ١٨٤.
(٥) الجعفريات ( قرب الإسناد ) : ٥٤ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٨ ح ١.