الفصل الأول
في زكاة الأنعام الثلاثة
وفيه بحثان :
البحث الأول
في شرائط وجوبها وقدرها
والشرائط أمور :
الشرط الأول : أن يحول عليها الحول في ملكه ، فما لم يحلّ عليه الحول ولو بنقص ساعة ليس فيه شيء إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا (١) ، له ، وللمستفيضة من الأخبار :
منها : الموثّقات الأربع ، وحسنة زرارة ، المتقدّمة جميعا في الفرع الثاني من الشرط الأول من الباب الأول (٢) ، وموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب الثاني.
وفي صحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر الباب الثاني بعد قوله : « وعفا لهم عمّا سوى ذلك » قال : « ثمَّ لم يتعرّض (٣) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه ، فنادى في
__________________
(١) كما في المعتبر ٢ : ٥٠٧ ، والمنتهى ١ : ٤٨٦ ، والإيضاح ١ : ١٧٢.
(٢) راجع ص ١٧ ، ١٨.
(٣) في الكافي : لم يفرض.