الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » (١).
وفي صحيحة زرارة في الزكاة : « وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه الحول » (٢).
وفي صحيحة محمّد الحلبي : عن الرجل يفيد المال ، قال : « لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول » (٣).
وفي صحيحة زرارة ومحمّد : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » ، قيل : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : « ليس عليه شيء إذن » (٤).
وحسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه » (٥).
وصحيحة زرارة : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي أحدكم قبل الزوال؟! » (٦).
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : حدّ الأصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٤ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ١٦١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٥ ، وفيها : حال عليه الحول.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩١ ، الوسائل ٩ : ١٦٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ـ ١١١ ، الوسائل ٤ : ١٦٦ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.