كتاب الزكاة
وهي في اللغة لمعان عديدة ، وفي عرف الشرع للمال المعهود المخرج ، وقد يطلق على إخراجه أيضا ، وعليه يحمل قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ) (١).
وهي في المعنى المذكور حقيقة شرعيّة ، يدلّ على ثبوتها التبادر في زمان الشارع بحكم الحدس والوجدان.
وقد عرّفها الفقهاء بتعريفات منتقضة طردا أو عكسا ، ولكن الأمر فيها هيّن بعد وضوح المعرّف وظهوره.
والاشتغال بتزييفها وتصحيحها حينئذ قليل الفائدة ، وصرف الوقت في غيره من الأمور المهمّة في الدين هو اللائق بشأن المتّقين.
ثمَّ إنّ وجوبها ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، بل الضرورة. وهي أحد الأركان الخمسة ، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة ، بل لا تكاد تحصى من الكثرة ، وكتب الفقه والحديث بها مشحونة.
وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة. فنبيّن أحكامها في مقصدين :
__________________
(١) المؤمنون : ٤.