لأنّه إمّا لا تبلغ الضميمة مع الأصل النصاب ـ الذي بعد نصاب الضميمة كالنصاب الثالث مثلا ـ أو تبلغ.
فالأول : كأن يضمّ مع أربعين من الغنم مائة واثنان وعشرون ، فإنّ الضميمة مستقلّة بلغت النصاب الذي بعد نصاب الأصل ولكن لا يصلان مع النصاب الثالث وهو إحدى ومائتان ، وحكمه سقوط زكاة الأصل بأدلّة العفو ، فإنّ ما زاد عن المائة وإحدى وعشرين ونقص عن الإحدى والمائتين ، عفو ، ثمَّ البناء على حول الضميمة.
والثاني : كأن يضمّ مع مائة من الغنم مائة واثنان وعشرون ، والظاهر فيه بناء كلّ على حوله كما مرّ ، والله يعلم.
الشرط الثاني : السوم ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المعتبر والتحرير والتذكرة والمدارك والحدائق ؛ له (١) ، ولموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب (٢) ، وقوله في حسنة الفضلاء بعد نصاب الإبل : « إنّما ذلك على السائمة الراعية » (٣) وبعد نصاب البقر : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية » (٤).
وصحيحة الفضلاء ، وفيها : « انّما الصدقات على السائمة الراعية » (٥).
وصحيحة زرارة ، وفيها : هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ قال : « لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٦١ ، التحرير ١ : ٦٠ ، التذكرة ١ : ٢٠٥ ، المدارك ٥ : ٦٧ ، الحدائق ١٢ : ٧٨.
(٢) في ص ٦٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٩ : ١٢٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥.