والشهيد الثاني في الروضة (١) ، وإليه ذهب المحقّق الثاني (٢) ؛ لعدم النصّ ووجوب الرجوع إلى العرف المحكّم في مثله.
خلافا للشيخ في الخلاف ، فجعل الحكم للأغلب (٣) ، ولازمه عدم الانقطاع بالعلف خمسة أشهر ونصف.
وللشرائع ، فحكم بالانقطاع به ولو في يوم (٤) ، وهو مختار القواعد والإرشاد (٥) وبعض آخر (٦).
وأكثر هؤلاء صرّحوا بعدم الانقطاع باللحظة ، وقد يشمل إطلاق كلام البعض اللحظة أيضا ، ويأتي تحقيق المقام في ذكر العوامل.
المسألة الثانية : قالوا : يتحقّق العلف بإطعامها العلف المملوك مطلقا ولو بالرعي ، كما لو زرع لها قصيلا (٧) وأرسلها إليه لترعاه ، أو اشترى لها مرعى وأرسلها إليه.
وحاصل الضابط على هذا : اشتراط السوم بأن لا يكون العلف مملوكا ، وانقطاعه بالعلف بالمملوك مطلقا.
أقول : نظرهم في التعميم إن كان إلى أنّ اعتبار السوم لجبر ضرر مئونة العلف في المعلوفة كما قيل (٨) ، ففيه : أنّه علّة مستنبطة مردودة ؛ وإن كان إلى أنّه مقتضى معنى السوم ذلك ، ففيه إشكال كما صرّح به بعض أفاضل
__________________
(١) الروضة ٢ : ٢٢.
(٢) جامع المقاصد ٣ : ١١.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٣.
(٤) الشرائع ١ : ١٤٤.
(٥) القواعد ١ : ٥٢ ، الإرشاد ١ : ٢٨٠.
(٦) كالتبصرة : ٤٤.
(٧) القصيل : الذي تعلف به الدواب. لسان العرب ١١ : ٥٥٨.
(٨) كما في التذكرة ١ : ٢٠٥ ، والمسالك ١ : ٥٢.