ذلك فليوصل إلى وكيلي ، من كان نائيا بعيد الشقّة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين » (١).
والرضوي ، وفيه : « فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ، فإن أخرجه فقد أدّى حقّ الله عليه » إلى أن قال : « فاتّقوا الله وأخرجوا حقّ الله ممّا في أيديكم يبارك لكم في باقيه » (٢).
والمرويّ في كتاب الخرائج والجرائح : « يا حسين ، لم ترزأ على الناحية؟ ولم تمنع أصحابي من خمس مالك؟ » ثمَّ قال « إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه » قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمَّ ذكر في آخره : أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لما فيه الخمس (٤) ، وأنّه يجب بعد المؤنة ، وكيفيّة تقسيم الإمام له.
وقد يذكر في المعارضة توقيعان آخران (٥) لا دلالة لهما على المطلوب أصلا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فإنّ مدلولهما قريب من صدر التوقيع المذكور.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤١ ـ ٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٤ ، المستدرك ٧ : ٢٨٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٦ ح ١.
(٣) الخرائج والجرائح ٣ : ١١١٨ ـ ٣٣ ، الوسائل ٩ : ٥٤١ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٩.
(٤) الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣.
(٥) الظاهر أنّه ناظر إلى كلام الرياض ١ : ٣٠١ ، والتوقيعان المذكوران مرويان في الوسائل ٩ : ٥٠٤ أبواب الأنفال ب ٣ ح ٦ و ٧.