الكتاب ومطلقات الخمس واستصحاب وجوبه وأصالة عدم التحليل.
وهذا مع مطابقة أخبار الوجوب للاعتبار ، فإنّ المصرّح به في الأخبار (١) : أنّ الله سبحانه حرّم الزكاة على فقراء الذرّية الطاهرة ، تعظيما وإكراما لهم ، وعوّضهم عن ذلك بالخمس ، ولو أبيح مطلق الخمس وسقط عن مطلق الشيعة ـ والمخالف لا يقول بخمس الأرباح الذي هو معظمه ، ولا يخمّس المال المختلط ، بل الغوص عند أكثرهم ، ومع ذلك لا يعطونه سادات الشيعة ، ولو أعطوا لا يعطونه الشيعة الساكنين بلاد التشيّع ـ فأيّ عوض حصل للذرّية مع كثرتهم؟! وبما ذا وقع التلافي لهم؟! وبأيّ شيء يدفع احتياج فقرائهم ومساكينهم؟!
وثانيا : بأنّ أكثر أخبار التحليل غير شامل لحقّ الأصناف ، بل صريح أو ظاهر في حقّهم خاصّة ، لتضمّنها لفظ : « حقّنا » أو : « مظلمتنا » أو : « خمسنا أهل البيت » ونحو ذلك ، كالروايات التسع الاولى ، بل بعضها يختصّ بحقّ بعض الأئمّة ، وهو ما تضمّن لفظ « حقّي » و « حقك » و « نصيبي » و « نصيبك » كالروايات الأربع : الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة ، فلا يدلّ على سقوط حقّ جميع الأئمّة.
وأمّا الثمان البواقي ، فالأربعة الأولى منها لا دلالة لها على مطلوبهم.
أمّا أولاها ـ وهي رواية معاذ ـ فلعدم دلالتها على أمر الخمس ، ولو سلّم فإنّما يكون بالعموم المطلق بالنسبة إلى أخبار وجوب الخمس ، فيجب التخصيص.
مضافا إلى احتمال شمول الإنفاق لإخراج الخمس أيضا ، مع أنّها مقيّدة بالمعروف ، فلعلّه بعد إخراج الخمس ، بل هو كذلك عند من يوجب
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.