ولذا لا يحكم بكون الموضع الملاقي للنجاسة ـ مثلا ـ نجسا بعد غسله مرّة بما دلّ على تنجّسه ، بل بالاستصحاب ، وهذا ظاهر جدّا.
الثالث : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أحيا أرضا ميّتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حقّ » (١).
وفسّر : بأنّ المراد : أن يأتي الرجل الأرض الميّتة لغيره فيغرس فيها.
وفيه : أنّ التفسير محكيّ عن هشام بن عروة والسيّد في المجازات النبويّة (٢) ، ومجرّد قولهما ليس بحجّة في التفاسير ، مع أنّ أصل الرواية غير ثابت ، والجابر لها ـ في صورة تملّك الأول بالإحياء ـ مفقود.
الرابع : صحيحة سليمان بن خالد : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، ما ذا عليه؟ قال : « عليه الصدقة » قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : « فليردّ عليه حقّه » (٣) ، وقريبة منها مرويّة عن الحلبي عنه عليهالسلام في البحار (٤).
وفيه أولا : أنّ المأمور به ردّ الحقّ ، وفيه إجمال ، لاحتمال كونه الأرض والطسق (٥) والأعيان التي منه فيها ، وغير ذلك ممّا لم يعلمه ، كقيمة التفاوت بينها وبين الموات المطلق ، كما إذا كان بعض أنهارها أو آبارها باقيا ـ ولا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر ـ وغير ذلك. ولا يلزم تخصيص بمجمل ، إذ لا تخصّص تلك العمومات إلاّ بعد تيقّن أنّ المراد منه نفس الرقبة.
__________________
(١) غوالي اللئالي ٣ : ٤٨٠ ـ ٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٤٢.
(٢) المجازات النبوية : ٢٥٥.
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٨ ـ ٦٥٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤١١ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٢.
(٤) بحار الأنوار ١٠١ : ٢٥٥ ـ ١١.
(٥) الطسق : الوظيفة من خراج الأرض ، فارسي معرّب ـ الصحاح ٤ : ١٥١٧.