مقدّمته ، أو حرمة ضدّه ، أو امتناع اجتماع وجوبه مع حرمته ، إلى غير ذلك من المداليل الالتزامية كمفاهيم الجمل الشرطية أو الوصفيّة أو المغيّاة بغاية.
ولأجل كون هذه المداليل على فرض ثبوت الملازمة ، بحكم المنطوق ، ذهب المحقّقون في باب « المفاهيم » إلى أنّ النزاع في باب « حجّية المفاهيم » صغروي ، أي في ثبوت أصل المفهوم والملازمة ، وأنّه إذا قال المولى : إن سلّم زيد فأكرمه ، هل يتبادر منه إلى الأذهان الصافية وجوب الاكرام عند التسليم ، وارتفاعه عند انتفائه أو لا؟ لا كبروي ، بمعنى البحث عن حجّية هذه الملازمة بعد ثبوتها ، إذ لا كلام في الحجية بعد ثبوتها.
وبذلك يتبيّن الحقّ الصراح في مسألة « تبعية النصوص الشرعية » وعدم الخروج عن إطارها ، وأنّ أهل السنّة فيها بين مفرط ومفرّط. والطريق الوسطى هي الجادة (١).
فأصحاب القياس والاستحسان مفرطون في الخروج عن النُّصوص الشرعيّة ، ويعملون بما لم يدلّ على الاحتجاج به دليل.
كما أنّ الظاهرية مفرِّطة فى عدم الخروج عن ظواهر النصوص بحرفيتها ، وإن كان العقلاء على خلافهم في محاوراتهم العرفيّة ، ومن المعلوم أنّه ليست للشارع طريقة للمفاهمة غير الطريقة الدارجة.
تلاميذه ومدى سلطان مذهبه
قال الخطيب في تأريخه : « روى عنه ابنه محمّد ، وزكريّا بن يحيى الساجي ، ويوسف بن يعقوب بن مهران الداودي ، والعباس بن أحمد المذكّر ، وهؤلاء رووا عنه وانتحلوا مذهبه » (٢).
__________________
١. اقتباس من كلام الامام علي عليهالسلام في النهج قال : اليمين والشمال مضلة ، والطريق الوسطى هي الجادة. نهج البلاغة قسم الخطب الرقم ١٥ ط عبده.
٢. تاريخ بغداد ج ٨ ص ٣٧٠.