ورواية عليّ بن الفضل الواسطي المضمرة : « إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم علي أهله صام عشرة أيّام متتابعات » (١).
ويستثنى من وجوب التتابع فيه : إذا صام يومي التروية وعرفة ، فيأتي بالثالث بعد التشريق ، حكي ذلك عن الشيخ والحلّي (٢) ، وجماعة (٣) ، واختاره في الشرائع (٤) ، وفي المدارك : أنّه المشهور بين الأصحاب (٥) ، وعن الحلّي : الإجماع عليه ، وهو الأظهر.
لموثّقة الأزرق : عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق » (٦).
ورواية البجلي : فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يجزئه أن يصوم يوما آخر » (٧).
وعورضتا بروايات أخر مصرّحة : بأنّ من فاته ذلك لا يصوم اليومين
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣١ ـ ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩٣ ، الوسائل ١٤ : ١٩٦ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٤ ، وفي قرب الإسناد : ٣٩٤ ـ ١٣٨١ عن أبي الحسن عليهالسلام.
(٢) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٠ ، والنهاية : ٢٥٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٥٩٣.
(٣) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٤٤١ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٣٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٩٦.
(٤) الشرائع ١ : ٢٦٢.
(٥) المدارك ٨ : ٥٠.
(٦) الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥٠٥ ، التهذيب ٥ : ٢٣١ ـ ٧٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩٢ ، الوسائل ١٤ : ١٩٦ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٣١ ـ ٧٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٤ : ١٩٥ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ١.