اختصاصهما بالموردين لكان التعارض بالعموم من وجه ، والترجيح لأخبار المنع ، لموافقة الكتاب والشهرة والأكثريّة عددا والأصرحيّة دلالة.
قيل : مع أنّه على تقدير التساوي يرجع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، ولا تحصل إلاّ بغير المتعة (١).
وفيه : أنّه يصحّ على قول من يقول بالتساقط بعد التعارض ، وعلى المختار ـ من الرجوع إلى التخيير فيما لم يدلّ دليل على انتفائه ـ فلا يصحّ ذلك ، بل يرجع إلى جواز العدول.
المسألة الثالثة : هل يجوز العدول اضطرارا ، كخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، وخوف عدوّ بعده ، وفوت الصحبة كذلك؟
المعروف من مذهب الأصحاب ـ كما قيل (٢) ـ : نعم ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب (٣). وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب (٤) وهو مشعر بالاتّفاق ، بل حكي عن بعضهم التصريح به (٥).
قيل (٦) : للعمومات ، وفحوى ما دلّ على جواز العدول من التمتّع ـ مع أفضليّته ـ إليهما مع الضرورة (٧).
ويردّ الأول : بمنع عموم يدلّ عليه ، وإن أريد ما أشير إليه من أخبار
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٥٣.
(٢) انظر الرياض ١ : ٣٥٣.
(٣) الذخيرة : ٥٥١.
(٤) المدارك ٧ : ١٨٩.
(٥) كما في الرياض ١ : ٣٥٣.
(٦) المدارك ٧ : ١٨٩.
(٧) بمعنى : أن العدول من التمتّع إلى الإفراد والقران إذا كان جائزا مع الضرورة فبالأولى أن يكون العدول منهما إليه جائزا ، لأفضليّته.