العدول بعد دخول مكّة ـ كما قيل (١) ـ ففيه :
أولا : أنّها غير المورد كما مرّ.
وثانيا : أنّها تفرّق بين المفرد والقارن ، والأصحاب لا يفرّقون بينهما في المضطرّ.
وثالثا : أنّ مع التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق ، فيجب التخصيص بالمتطوّع ، فإذن المنع حينئذ أيضا أولى ، كما حكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر (٢).
وعلى هذا ، فوظيفة المضطرّ إمّا تقديم العمرة المفردة ـ كما احتمله بعضهم (٣) ، أو تأخير الحجّ إلى القابل.
المسألة الرابعة : تشترط فيهما النيّة ـ كما مرّ في المتعة ـ ووقوعهما في أشهر الحجّ ، بالإجماعين (٤) ، وعمومات الكتاب (٥) والسنّة ، وخصوص بعض الصحاح (٦). وأن يعقد إحرامهما من الميقات ، كما يأتي.
المسألة الخامسة : القارن كالمفرد على الأصحّ الأشهر إلاّ بسياق الهدي.
للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها (٧).
__________________
(١) الرياض ١ : ٣٥٣.
(٢) التبيان ٢ : ١٥٩ ، الاقتصاد : ٢٩٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، السرائر ١ : ٥٢٠.
(٣) كما في كشف اللثام ١ : ٢٧٨ ، الرياض ١ : ٣٥٣.
(٤) كما في المعتبر ٢ : ٧٨٦ ، وحكاه في المدارك ٧ : ١٩١ ، الرياض ١ : ٣٥٣.
(٥) البقرة : ٩٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٤٥ ـ ١٥٥٠ ، الوسائل ١١ : ٢٧١ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ١.
(٧) الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢.