في اليمين ، والمستند فيه صحيحة حريز (١) وغيرها (٢).
والمراد من التقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا صلّى فيه السائق نفسه ، كما صرّح به في المستفيضة (٣).
ثمَّ استحباب الإشعار والتقليد إنّما هو للبدن ، وأمّا البقر والغنم فلا إشعار فيهما ، بل يختصّان بالتقليد ، كما صرّح به في صحيحة زرارة (٤).
المسألة السابعة : يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين ، كما مرّ بيانه في بحث مناسك مكّة بعد الرجوع من منى ، وإذا فعل أحدهما ذلك يجدّد التلبية عند كلّ طواف عقيب صلاته ، على الحقّ المشهور ، لصحيحتي البجلي (٥) وابن عمّار (٦).
وهل يحلاّن بالطواف لو لا التلبية ، فالتلبية للبقاء على الإحرام؟ فيه أوجه :
الأول : حصول التحلّل بالطواف للمفرد والقارن ، حكي عن المبسوط والنهاية والخلاف ، وهو مختار الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقّق الثاني (٧) ، ونفى عنه البأس في التنقيح (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٨ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.
(٢) انظر الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢.
(٣) انظر الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٩.
(٥) الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٥ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ٢.
(٧) المبسوط ١ : ٣٠٩ ، النهاية : ٢٠٨ ، وحكاه عن الخلاف في الإيضاح ١ : ٢٦٢ ، الروضة ٢ : ٢١٤ ، المسالك ١ : ١٢٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١١٥.
(٨) التنقيح ١ : ٤٤١.