ويجاوز عسفان (١) ، فيدخل متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أحبّ أن يفرد بالحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » (٢).
وإذا ظهر ضعف الكلّ نقول : قد ثبت من الجميع ـ بل الإجماع ـ وجوب الخروج من الحرم ، فهو لازم ، والأصل وإن كانت البراءة عن الزائد ، إلاّ أنّ شذوذ القول بأدنى الحلّ وإطلاق دليله بالنسبة إلى ما تقدّم يأبى عن المصير إلية بالجرأة ، فالأولى والأحوط الإحرام من أحد المواقيت ، والأولى منه من ميقات أرضه ، لحصول البراءة به قطعا.
هذا مع الإمكان ، وأمّا مع التعذّر فيحرم من أدنى الحلّ على المشهور ، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما قيل (٣) ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه (٤) ، ودليله واضح ممّا مرّ ، فإنّه لا شذوذ حينئذ حتى ترفع اليد عن دليله.
ولو تعذّر في أدنى الحلّ أحرم من مكّة بلا خلاف فيه ، ويدلّ عليه ما دلّ على ثبوت الحكم في غير ما نحن فيه.
المسألة الحادية عشرة : المجاور بمكّة إذا أقام بها ثلاث سنين ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد إجماعا.
وهل يختصّ بذلك ، كما عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلّي (٥)؟
__________________
(١) عسفان : موضع بين مكّة والمدينة .. بينه وبين مكّة مرحلتان ـ مجمع البحرين ٥ : ١٠٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٤ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٠ أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ٢ ، وفيهما : أو يجاوز عسفان.
(٣) المدارك ٧ : ٢٠٦.
(٤) وهو في الرياض ١ : ٣٦١.
(٥) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦١ ، النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٢٢.