وتحقّق العمرة فيه بالإحرام فيه وإن أكملها في غيره ، وبالإكمال فيه وإن أهلّها في غيره.
لصحيحة ابن سنان : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة » (١).
ورواية عيسى الفرّاء : « إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » (٢).
المسألة الرابعة : يتخيّر في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير ، بلا خلاف كما قيل (٣) ، والحلق أفضل.
وتدلّ على التخيير صحيحة ابن سنان : في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : « يجزئه إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن يقصّر قصّر » (٤).
وصحيحة ابن عمّار : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر » (٥).
وعلى أفضليّة الحلق ما في هذه الصحيحة أيضا : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في العمرة المبتولة : اللهمّ اغفر للمحلّقين ، فقيل : يا رسول الله وللمقصّرين ، فقال : اللهمّ أغفر للمحلّقين ، فقيل : يا رسول الله
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٠١ أبواب العمرة ب ٣ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٢ أبواب العمرة ب ٣ ح ١١.
(٣) في القواعد ١ : ٩٢ ، التحرير ١ : ١٢٩.
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٣١٦ أبواب العمرة ب ٩ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٣٨ ـ ١٥٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٥١١ أبواب التقصير ب ٥ ح ١.