وللمقصّرين ، فقال : وللمقصّرين ».
وحسنة سالم بن الفضيل (١) : دخلنا بعمرة فنقصّر أو نحلق؟ فقال : « احلق ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات ، وعلى المقصّرين مرّة » (٢١).
المسألة الخامسة : من أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكّة جاز أن ينوي بها عمرة التمتّع ويحجّ بعدها ، ويلزمه دم الهدي حينئذ ، لصحيحة عمر بن يزيد (٣) ، بل مقتضى الصحيحة جواز إيقاع حجّ التمتّع بعدها وإن لم ينو بها التمتّع.
وعلى هذا ، فلا حاجة إلى تقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة بنذر وشبهه ، كما فعله بعضهم.
__________________
(١) في النسخ : سالم بن الفضل ، وفي الوسائل : سالم أبو الفضل ، والظاهر ما أثبتناه.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٤٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٤ : ٣١٢ أبواب العمرة ب ٧ ح ٥.