المسألة السادسة : ومناسكه بمكّة حينئذ : طواف البيت للحجّ وركعتاه والسعي ، وقد مرّت كيفيّة الثلاثة وواجباتها ومستحبّاتها وأحكامها في العمرة ، والجميع في الموردين على السواء.
المسألة السابعة : قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتّع ، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجّه وسعيه عن الوقوفين عند جمهور الأصحاب ، كما في الذخيرة (١) ، بل بالإجماع المحكيّ عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك (٢).
ويستدلّ عليه بصحيحة ابن عمّار : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » (٣).
ومحمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » (٤).
وعمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكّة » (٥).
أمر بالحلق والزيارة بعده بلفظة : « ثمَّ » الدالّة على التراخي والترتيب ،
__________________
(١) الذخيرة : ٦٤١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٠٨ ، المعتبر ٢ : ٣٤٠ ، التذكرة ١ : ٣٦٧ ، المدارك ٨ : ١٨٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٧ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.