المقام الأول
في أحكام المصدود
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا تلبّس المكلّف بإحرام الحجّ أو العمرة وجب عليه الإكمال ، إجماعا فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة ، قال الله سبحانه ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (١).
ومتى صدّ بعد إحرامه ـ ولم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه ، أو كان له طريق ولم يمكن له المسير منه ، إمّا لقصور نفقته عنه ، أو عدم الرفقة ، أو غير ذلك ـ فيحلّ حيث صدّ عن كلّ شيء حرم عليه بالإحرام ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة (٢) ، بل بالإجماع ، كما عن التذكرة (٣).
وتدلّ عليه صحيحتا ابن عمّار المتقدّمتان (٤).
وفي ثالثة : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة » (٥).
وموثّقة زرارة : « المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه ويأتي
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) الذخيرة : ٧٠٠.
(٣) التذكرة ١ : ٣٩٥.
(٤) في ص : ١٢٧.
(٥) الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٧ ، وفي التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٢ ، والوسائل ١٣ : ١٩١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٩ ح ٥ : نحر بدنة ورجع إلى المدينة.