من أفعالها بعد دخول مكّة ، والسعي خاصّة أيضا ، لصدق المصدود من الحجّ أو العمرة ، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الأفعال لمثله ، ولا دليل على صحّة عمرته أو حجّه.
المسألة الخامسة : لا يسقط الحجّ المستقرّ في الذمّة قبل عام الصدّ بالصدّ ، ولا مع بقاء الاستطاعة إلى العام المقبل ، ويسقط لو كان ذلك العام عام أول استطاعته وانتفت الاستطاعة.
ويسقط المندوب ، أي لا يجب إتمامه ـ كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية (١) ـ للأصل ، والإجماع ، كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى (٢) ، وإنّما يقضيه ندبا.
المسألة السادسة : لو كان هناك مسلك آخر غير ما فيه الصد فلا صدّ ، ولو كان أطول وأمكن الوصول منه.
ولو خشي الفوات منه لبعده لم يتحلّل ، لعدم صدق الصدّ والردّ ، بل يسلكه إلى أن يتحقّق الفوات ، ثمَّ يتحلّل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحجّ ، أو يعدل من العمرة المتمتّع بها إلى الإفراد.
المسألة السابعة : المحبوس بدين يقدر على أدائه ليس مصدودا ، والوجه ظاهر.
وبدين لا يقدر على أدائه مصدود على الأقوى ، لصدق المصدود من الحجّ عليه ، لأنّه بمعنى الممنوع لغة كيف ما كان.
نعم ، مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض ،
__________________
(١) انظر المغني لابن قدامة ٣ : ٣٧٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٣٦ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٥٥.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٦ ، المنتهى ٢ : ٨٤٧.