ومن خالف في وجوب الحجّ من قابل بنفسه ، فأجاز الاستنابة فيه أيضا ، وهو الخلاف (١) ومن بعده (٢). إلاّ أن يحمل كلامهم على التسويغ دون التخيير ، وإلاّ فلا دليل لهم يكافئ ما مرّ من الأخبار.
فرع : هل توقّف حلّ النساء على حجّه من قابل مطلق ، حتى في صورة العجز عنه ، ولا تكفي الاستنابة عنه ، كما هو محكيّ عن ظاهر النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والمراسم والإصباح والفاضلين في جملة من كتبهما (٣)؟
أم يختصّ بصورة الإمكان ، وبدونه تحلّ بالإتيان نيابة عنه؟ كما عن القواعد (٤)؟
وظاهر الخلاف والغنية والتحرير والكافي والجامع والسرائر : الحلّ بالإتيان نيابة عنه مطلقا ، من غير تقييد بصورة العجز (٥).
دليل الأول : الأصل ، والأخبار المتقدّمة.
ودليل الثاني : لزوم الحرج لولاه ، بضميمة عدم قائل بالإحلال بدون الحجّ ، أو الطواف بنفسه أو نيابة في لزوم الاستنابة ، مضافا إلى الاقتصار على المتيقّن فيما يخالف الأصل.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٤٢٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.
(٣) النهاية : ٢٨١ ، المبسوط ١ : ٣٣٥ ، المهذب ١ : ٢٧٠ ، الوسيلة : ١٩٣ ، المراسم : ١١٨ ، المحقق في الشرائع ١ : ٣٨٢ ، النافع : ١٠٠ ، العلامة في التذكرة ١ : ٣٩٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٩ ، التبصرة : ٧٨.
(٤) القواعد ١ : ٩٣.
(٥) الخلاف ٢ : ٤٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، التحرير ١ : ١٢٣ ، الكافي : ٢١٨ ، الجامع : ٢٢٣ ، السرائر ١ : ٦٣٨.