بصير (١) وروايته ، وصحيحة ابن عمّار ، ورواية الرقّي.
وأجيب : بترجيح الاولى ، للاعتضاد بالشهرة والإجماع المنقول ، وموافقتها لأصل الاشتغال (٢).
وكون حمل الثانية على صورة العجز على الاولى تقييدا ، وهو خير من حمل الثانية على الاستحباب ، الذي هو التجوّز.
والأول : مردود بعدم صلاحيّته للترجيح.
والثاني : بأنّ أصل الاشتغال إنّما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر مشترك ، وإلاّ فيرجع إلى أصل البراءة ، والقدر المشترك هنا حاصل ، والتقييد إنّما يقدّم مع وجود دليل عليه وإلاّ فلا وجه له.
وإذن فالأقرب هو : الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأول.
وعلى الاحتياط ، فمع العجز عن صيام الستّين يصوم ثمانية عشر يوما ، ووجهه قد ظهر.
ولا تتابع في هذين الصومين.
للأصل.
المسألة الثانية : في قتل كلّ واحد من العصفور والقبّرة (٣) ـ وهي التي يقال لها بالفارسية : چلو ـ والصعوة (٤) ـ يقال لها بالفارسية : برف چين ، ذكرهما في شرح المفاتيح ـ مدّ من طعام ، وفاقا للأكثر كما قيل (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٢.
(٢) انظر الرياض ١ : ٤٤٩.
(٣) القبّرة : وهو ضرب من الطير يشبه الحمّرة ـ حياة الحيوان ٢ : ١٩٦.
(٤) الصّعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس ـ حياة الحيوان ١ : ٦١٦.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٢٦.