الكثير.
ومقتضى الاستدلال : اختصاص الدم بكثير فوق الكثير ، لأخصّيته ، ولكن كأنّه لا قائل بالتفصيل في الكثير ، والاحتياط في أقلّ مراتب الكثرة بالجمع بين واحد من التمرة أو الكفّ وبين الدم ، وفيما بينه وبين الواحدة بأحد الأولين ، بل بالجميع أيضا.
هذا كلّه ، مع إمكان التحرّز عن الجرادة.
ولو كان على الطريق بحيث لا يتمكّن من التحرّز عنه إلاّ بمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة ، فلا إثم ولا كفّارة في قتله ، بغير خلاف ظاهر.
للصحاح الثلاث : لزرارة (١) ، وابن عمّار (٢) ، وحريز (٣) ، وموثّقة أبي بصير (٤) ، الصريحة كلّها في ذلك.
المسألة السادسة : المشهور بين الأصحاب ـ بل ادّعى عليه الإجماع جماعة (٥) ـ أنّ في كسر بيض النعامة ـ إذا كان فيه فرخ يتحرّك فتلف ـ لكلّ بيضة بكرة من الإبل.
وإن لم يعلم تحرّك الفرخ فيه فعليه إرسال فحل الإبل في عدد ما كسره من البيضة من الإناث ، فما حصل من النتاج هدي لبيت الله.
للجمع بين ما دلّ على أنّ فيه البكرة مطلقا ـ كصحيحة سليمان بن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١٠ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٨ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ٣.
(٥) كما في الخلاف ٢ : ٤١٦ ، المدارك ٨ : ٣٣٢.