قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]

173/363
*

لرواية أبي بصير : عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : « عليه حمل ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم » (١).

والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ ، كما تدلّ عليه صحيحة عليّ المتقدّمة في بيض النعام (٢).

قالوا : ولو عجز عن الإرسال فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز يطعم عشرة مساكين ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيّام (٣) ، ولعلّه للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان ، ولا بأس به.

وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة (٤).

قيل : ولا مستند له (٥).

وألحقه بعضهم ببيض الحمام (٦) ، لأنّ القبج نوع من الحمام.

وهو حسن إن ثبتت النوعيّة.

المسألة الثامنة : حكم في وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز (٧) ، وكذا في صحيحته الأخرى في مطلق البيضة (٨).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٤.

(٢) راجع ص : ١٦٩.

(٣) انظر المقنعة : ٥٧٢ ، السرائر ١ : ٥٦٥.

(٤) كما في الشرائع ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ٢ : ٨٢٤ ، وجامع المقاصد ٣ : ٣٠٨.

(٥) الحدائق ١٥ : ٢١٤.

(٦) كما في المسالك ١ : ١٣٥ ، المدارك ٨ : ٣٣٥.

(٧) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ١.

(٨) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٧.