ما فيه فرخ يتحرّك ففيه حمل.
وما فيه فرخ لم يتحرّك ففيه درهم.
وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم.
ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث ، بل قسّموا البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين ، وهو الأحوط.
المسألة التاسعة : في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيّرا بينهما.
لصحيحة ابن سنان (١).
المسألة العاشرة : عن المفيد والسيّد : أنّ في قتل زنبور تمرة ، وفي قتل زنابير كثيرة مدّ من طعام أو من تمرّ (٢).
وعن الإسكافي : أنّ فيه كفّا من طعام أو تمر (٣).
وعن جماعة ـ منهم : الحلّي في السرائر (٤) ـ : أنّ مع العمد فيه كفّا من طعام ، ولا شيء مع الخطأ.
وفيه أقوال أخر.
والمستند : أخبار لا يثبت شيء منها الوجوب ، لخلوّها عن الدالّ عليه ، بل غاية ما يثبت منها استحباب شيء من الطعام ، فعليه الفتوى.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ٢١٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٦.
(٢) المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٧٤.
(٤) السرائر ١ : ٥٥٨.