وأمّا ما في المعتبر والمختلف والمنتهى (١) ، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام التشريق وبعده.
فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.
خلافا للحلّي (٢) هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف.
وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد (٣) ، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلّي.
وهو ضعيف ، سيّما مع تقديم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره بأخذ المناسك عنه.
المسألة الثامنة : يجب ـ بعد طواف الزيارة والسعي ـ طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا (٤) مستفيضا جدّا.
له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقيّة ، أو على العمرة المتمتّع بها.
وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي (٥) ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والمنتهى والتذكرة (٦) وغيرها (٧).
للمستفيضة (٨) الصحيحة وغيرها ، والمنجبرة كلاّ.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٣٩ ، المختلف : ٢٦٢ ، المنتهى ٢ : ٧٠٩.
(٢) السرائر ١ : ٥٧٥.
(٣) الشرائع ١ : ٢٧١ ، القواعد ١ : ٨٤.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٧٦٨.
(٥) حكاه عنه في الدروس ١ : ٣٢٩.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، التذكرة ١ : ٣٩١.
(٧) كالرياض ١ : ٤٢٠.
(٨) الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.