المسألة السادسة : أثبت جماعة في القمّلة يلقيها من جسده كفّا من طعام (١).
لحسنتي ابن أبي العلاء (٢) ، المتقدّمتين في بحث إلقاء هوام الجسد.
المؤيّدتين بصحيحتي حمّاد (٣) ومحمّد (٤) ، المتقدّمتين فيه أيضا.
ورواية الحلبي : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قمّلات ، فأردت ردّهنّ فنهاني ، وقال : « تصدّق بكفّ من طعام » (٥).
ونفاه جمع آخر ، وقالوا باستحبابه (٦).
لرواية أبي الجارود النافية للفداء في قتلها (٧) ، وصحيحة ابن عمّار النافية للشيء فيه (٨) ، والأخرى النافية للشيء عن سقوطها عن الرأس
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٢٦ ، المحقّق في النافع : ١٠٣ ، العلامة في القواعد ١ : ٩٥ ، الإرشاد ١ : ٣١٩.
(٢) الأولى في : الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٣.
الثانية في : التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٩ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٤.
(٦) كما في المسالك ١ : ١٣٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ١٣ : ١٧٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٨.
(٨) الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٦.