المروزي المتقدّمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل (١) ، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مرّ.
المسألة التاسعة : لا يختصّ وجوب ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن من شأنه الوطء ، بل يجب على كلّ أحد ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو همّا (٢) لا يقدر على الوطء أو خصيّا ، بالإجماعين (٣).
للإطلاقات (٤) ، وخصوص صحيحة ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم ، عليهم الطواف كلّهم » (٥).
المسألة العاشرة : طواف النساء كطوافي العمرة والحجّ ، كيفية وشرطا وحكما وصلاة.
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتّع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل بالإجماع كما قيل (٦) ، بل محقّقا.
لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخّر عن سائر المناسك.
ولموثّقة إسحاق : المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى » (٧).
__________________
(١) راجع ج ١٢ : ٣٩١.
(٢) الهمّ بالكسر : الشيخ الكبير البالي ـ لسان العرب ١٢ : ٦٢١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٣.
(٤) الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٤ ، رياض المسائل ١ : ٤١٨.
(٧) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ ـ ٤٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١٤ ح ٤.