فيه ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي (١) وغيرها (٢).
للمستفيضة الدالة عليه (٣).
المسألة السادسة : لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا مستفيضا (٤).
له ، وللنصوص المستفيضة المتقدّمة بعضها (٥).
ومنها صحيحة البجلي : عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء؟ فقال : « لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد » الحديث (٦).
المسألة السابعة : من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الإحرام زال ملكه عنه عند جماعة (٧) ، بل الأكثر ، بل عن جماعة : الإجماع عليه (٨).
لوجوه قاصرة جدّا عن دفع الأصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض ، سوى رواية أبي سعيد المكاري (٩) ، وهي على زوال الملك غير
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٢٨ ، الانتصار : ١٠٤ ، شرح الجمل : ٢٣٩.
(٢) كالحدائق ١٥ : ٢٧٣.
(٣) كما في الوسائل ١٣ : ٦١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧.
(٤) كما في المدارك ٨ : ٣٥٩ ، المفاتيح ١ : ٣٢٦ ، الرياض ١ : ٤٥٧.
(٥) انظر الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨.
(٦) الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٣١ ، الوسائل ١٣ : ٤٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٦.
(٧) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٨٩ ، العلامة في الإرشاد ١ : ٣٢٠ ، الشهيد في الدروس ١ : ٣٥٢.
(٨) حكاه في الرياض ١ : ٤٥٧.
(٩) التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٧٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤ ح ٣.