قال جماعة ـ بل هم الأكثر كما قيل ـ بعدم الدخول في ملكه مطلقا (١).
وفرّق جماعة بين ما كان معه عند الإحرام فلا يملكه ، وما لم يكن معه فيملكه (٢).
واحتجّوا بوجوه غير تامّة ، والأصل يقتضي الدخول ، إلاّ أنّه صرّح في صحيحة الحذّاء بأنّ من اشترى بيض نعامة لرجل محرم فعلى الذي اشتراه فداء (٣).
وفي رواية أبي بصير بأنّ قوما محرمين اشتروا صيدا على كلّ إنسان منهم فداء (٤).
فإن قلنا باستلزام وجوب الفداء للحرمة ـ إمّا مطلقا أو هنا خاصّة ، للإجماع المركّب ـ وباقتضاء النهي في المعاملات للفساد كما هو التحقيق ، يثبت الحكم بعدم الانتقال بالاشتراء ، ويتعدّى إلى غيره بالإجماع المركّب ، والله العالم.
المسألة الثامنة : كما يجب الفداء بالذبح على المحرم ، كذلك يجب بأن يمسك الصيد وذبحه غيره من محلّ أو محرم ، بلا خلاف فيه ، كما صرّح به جماعة (٥) ، بل بالإجماع ظاهرا ، فهو الحجّة فيه.
وقد يستدلّ له بفحوى ما مرّ من لزومه على الشريك في الرمي من
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٧ ، الخلاف ٢ : ٤١٣ ، العلاّمة في التحرير ١ : ١١٧.
(٢) انظر الروضة ٢ : ٣٥٠ ، جامع المقاصد ٣ : ٣٣٤ ، الذخيرة : ٦١٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٨ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ١٣ : ١٠٥ أبواب كفارات الصيد ب ٥٧ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ذيل الحديث ٥.
(٥) منهم صاحب الرياض ١ : ٤٥٨.