غير إصابة وعلى الدالّ ، فهنا أولى.
وفيه نظر.
المسألة التاسعة : قال جماعة : السائق يضمن ما تجنيه دابّته مطلقا ، وكذلك الراكب إذا كانت دابّته واقفة ، وإذا كانت سائرة يضمن ما تجنيه بيديها (١).
وألحق في المنتهى الرأس باليدين أيضا (٢).
وكأنّ مستندهم في التفصيل ما ورد في حكم مطلق الجناية.
والأظهر الرجوع إلى صحيحة ابن عمّار في المحرم : « ما وطئت من الدباء أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه » (٣).
وفي الأخرى : « ما وطئ بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » (٤).
ورواية الكناني : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » (٥).
وهذه الروايات مطلقة بالإضافة إلى اليد والرجل ، فعليه الفتوى ، وكذا الرأس ، لعدم قول بالفصل.
ولو انقلبت الدابّة على صيد أو جراد لم يكن ضمان ، كما ذكره في
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٩٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤١ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٧٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٣١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ب ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ـ ١١١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ٣.