المسالك (١) ، للمرسلتين (٢).
خلافا لجمع آخر (٣) ، بل ادّعي عليه الشهرة أيضا (٤) ، لإطلاق ما مرّ.
وفيه : أنّ المرسلتين خاصّتان ، فيجب التخصيص بهما ، والقول بضعفهما لا اعتبار له عندنا.
المسألة الثالثة عشرة : لا فرق في ضمان الفداء أو القيمة فيما له أحدهما بين العمد ـ بأن يعلم أنّه صيد ذاكر لإحرامه ـ والسهو ـ بأن يكون غافلا عن الإحرام أو كونه صيدا ـ والجهل بالحكم ، والعلم ، والخطأ ـ بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد ـ والاختيار ، والاضطرار ، إلاّ فيما مرّ من الجراد ممّا يشقّ التحرّز عنه.
بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى (٥) وغيرها (٦).
له ، وللإطلاقات ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن عمّار : « اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في عمرتك ، إلاّ الصيد ، فإنّ عليك فيه
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٢.
(٢) الاولى في : الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ٩٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٦ ح ١.
الثانية في : التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٩٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٦ ح ٢.
(٣) انظر السرائر ١ : ٥٦٣ ، كشف اللثام ١ : ٤٠٢ ، الذخيرة : ٦٠٨.
(٤) كما في الرياض ١ : ٤٦٠.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، التذكرة ١ : ٣٥١ ، المنتهى ٢ : ٨١٨.
(٦) كالمدارك ٨ : ٣٩٥ ، الرياض ١ : ٤٦٠.