فروع :
أ : عن الشهيد في الدروس : أنّه ألحق بالذبح صدقات الكفّارة ، في أنّ محلّها مكّة إن كانت الجناية في عمرة ، ومنى إن كانت في الحجّ (١).
ولا أرى عليه دليلا ، نعم يدلّ إطلاق صحيحتي منصور وابن عمّار على صرف كفّارة العمرة في مكّة أو منى.
وفي صحيحة حريز : « فإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى » (٢).
وإثبات الوجوب بها وإن كان مشكلا إلاّ أنّ الاحتياط أن لا يتجاوز عن مكّة ومنى.
ب : قال في المنتهى ـ بعد أن ذكر أنّ مصرف المذبوح أو المنحور مساكين الحرم ـ : وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم (٣).
أقول : الظاهر أنّ مراده من مساكين الحرم : الحاضرون فيه ، سواء كانوا من أهل الحرم أو غيره ، وعلى هذا فيرجع إلى ما ذكرنا في الفرع الأول.
ولو أراد أهله فلا دليل عليه ظاهرا.
وأمّا الصوم اللازم في الجنايات فلا يختصّ بمكان دون غيره ، بلا خلاف نعلمه ، كذا قيل (٤) ، وهو كذلك.
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٩١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٥٣.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٧٥٣.