البحث الثاني
في كفّارة الاستمتاع بالنساء وما يلحق به
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من جامع امرأته بعد إحرام الحجّ عالما بالحكم عامدا في الفعل ، قالوا : يفسد حجّه ، وتجب عليه أمور أربعة : إتمام الحجّ ، وكفّارة بدنة ، والحجّ من قابل ، والتفريق بينهما قدرا خاصّا.
أقول : أمّا فساد الحجّ فسيأتي الكلام فيه في الفروع.
وأمّا وجوب إتمام الحجّ فلم أظفر على تصريح به في خبر ، ولكن الظاهر انعقاد الإجماع عليه ، فهو الحجّة فيه.
مضافا ـ فيما لو كان حجّة الإسلام ـ إلى أنّ وجوبها فوري ، وستعرف عدم الفساد ، فيجب الإتمام ، وكذا في سائر ما يجب فورا ، كالاستئجار والنذر المعيّنين.
وفي الجميع إلى ما صرّحوا به من وجوب إتمام الحجّ مطلقا ـ فرضا كان أو ندبا ـ بالشروع فيه إن ثبت ذلك.
وأمّا وجوب البدنة والحجّ من قابل ، فهما أيضا إجماعيّان ، ومدلول عليهما بالمستفيضة المعتبرة :
كصحيحة زرارة : عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : « جاهلين أو عالمين؟ » قلت : أجبني على الوجهين جميعا ، قال : « إن كانا جاهلين استغفروا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ،