بالناسي أقوى.
ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض.
لإطلاق ( رواية الحسن بن علي (١) و) (٢) الموثّقة الثانية (٣) وما بعدها ، ولا يضرّها إطلاق الموثّقة الاولى (٤) والمرسلة (٥) بالتقريب المتقدّم.
وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا (٦) ، ولا دليل يعتدّ به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع.
المسألة الثانية عشرة : قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة والحجّ.
وأمّا طواف النساء فلا يبطل الحجّ بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح (٧) ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالإجماع ، كما في المسالك (٨).
لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئيّة ، وخروجه عن حقيقته.
ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أنّ مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحجّ هنا أيضا (٩).
__________________
(١) المتقدمة في ص ٢١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».
(٣) وهي موثقة سماعة ، المتقدمة في ص : ٢١.
(٤) وهي موثقة إسحاق المتقدمة في ص : ٢٠.
(٥) وهي مرسلة أحمد المتقدمة في ص : ٢١.
(٦) السرائر ١ : ٥٧٥.
(٧) السرائر ١ : ٦١٧ ، المفاتيح ١ : ٣٦٤.
(٨) المسالك ١ : ١٢٣.
(٩) الذخيرة : ٦٢٥.