إلاّ أنّه يمكن الخدش في العمومات أيضا ، لأنّ الوقاع وما يرادفها من الألفاظ المتقدمة ليست موضوعة لوطء القبل والدبر ، بل لمعنى شامل لهما ولغيرهما من الأفراد المتكثّرة جدّا ، فلو بني الأمر فيهما على الإطلاق وإخراج ما عدا وطء الثقبين لزم خروج الأكثر ، وهو ـ على التحقيق ـ غير مجوّز ، فلا بدّ من ارتكاب التجوّز ، ولتعدّده يتأتّى الإجمال ، فيرجع فيما لا يعلم إلى الأصل.
( إلاّ أنّ قوله في الرضوي المتقدّم : « وإن جامعت في الفرج » ـ المنجبر بالشهرة ـ يدلّ بإطلاقه على المشهور ، فهو الحقّ المنصور ) (١).
ج : هل الحجّة الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟
عن الشيخ (٢) وجماعة (٣) : الأول ، ونقله في المدارك عن أحكام الصدّ من الشرائع (٤) ، ويميل إليه كلام النافع (٥).
ونقل عن الشيخ في الخلاف (٦) وكثير من كتب الفاضل (٧) : الثاني ، وإليه ذهب الحلّي في السرائر (٨).
دليل الأول : الاستصحاب ، وصحيحة زرارة المتقدّمة (٩).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ق » : ومنه تعلم قوة ما نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب ، وإن كان الاحتياط في متابعة المشهور.
(٢) في النهاية : ٢٣٠.
(٣) منهم يحيى بن سعيد في الجامع : ١٨٧ ، السبزواري في الكفاية : ٦٤ ، الذخيرة : ٦١٨.
(٤) المدارك ٨ : ٤٠٨ ، وهو في الشرائع ١ : ٢٨١.
(٥) النافع : ١٠٦.
(٦) حكاه عنه في السرائر ١ : ٥٥٠ ، وانظر الخلاف ٢ : ٣٦٧.
(٧) كما في المختلف : ٢٨٢ التحرير ١ : ١١٩.
(٨) السرائر ١ : ٥٥٠.
(٩) في ص ٢٢٩.