ومنهم من فصّل بين الأدائيّة والقضائيّة ، ففي الأولى : جعل الانتهاء موضع الخطيئة ، وفي الثانية : الإحلال.
والأحوط : الافتراق فيهما إلى موضع الخطيئة فيهما.
ثمَّ إنّ الافتراق إلى موضع الخطيئة إذا سلكا هذا الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة ، وإلاّ فلا افتراق بعد قضاء المناسك ، كما صرّح به الصحيح والمرويّ عن النوادر المذكورين ، وصرّح به جمع من الأصحاب (١).
والمراد من الافتراق ـ كما ورد في الأخبار (٢) ـ : أن لا يخلوا إلاّ معهما ثالث.
وقيّده بعضهم بالمحترم ، فلا عبرة بغير المميّز (٣).
ولا بأس به ، بل هو الظاهر المتبادر.
هـ : لا فرق في الأحكام المذكورة بين الحجّ الواجب والمندوب ، لظاهر الإجماع ، وإطلاق النصوص.
المسألة الثانية : ما مرّ حكم الرجل ، وأمّا المرأة فأمّا تكون مطاوعة أو مكرهة.
فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل في الأحكام الأربعة المذكورة ، بلا خلاف يوجد ، بل حكي الإجماع عليه (٤).
ويدلّ عليه في وجوب الإتمام ما دلّ عليه في الرجل.
وفي الأحكام الثلاثة الأخيرة كثير ممّا تقدّم من الأخبار ، سيّما في
__________________
(١) كصاحبي الحدائق ١٥ : ٣٧٢ ، والمدارك ٨ : ٤١٢.
(٢) كصحيحة ابن عمّار ومرفوعة أبان المتقدمتين في ص : ٢٣٢.
(٣) انظر القواعد ١ : ٩٩ ، الرياض ١ : ٤٦٦.
(٤) كما في المدارك ٨ : ٤٠٩.