الحقّ : لا ، اقتصارا لما يخالف الأصل على موضع النصّ.
المسألة الرابعة : ما قالوا من الأحكام الخمسة ـ من الفساد ، ووجوب الإتمام ، ثمَّ القضاء ، والكفّارة ، والتفريق ـ إنّما هو إذا كان الجماع بعد التلبية وقبل وقوف المشعر.
أمّا لو كان قبل الأول أو بعد الثاني فليس كذلك.
أمّا لو كان قبل التلبية فلا شيء عليه أصلا ، بل لم يدخله حقيقة في الحجّ بعد ، كما مرّ في صدر بحث الإحرام ، وتصرّح به المرسلة الآتية.
وأمّا لو كان بعد وقوف المشعر فلا فساد ولا قضاء ولا تفريق.
نعم تجب الكفّارة المذكورة.
بلا خلاف في الحكمين : المنفي والمثبت ، بل بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا (١).
له فيهما.
ولمرسلة الفقيه المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك ، فإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك » (٢).
مضافا في الحكم الأول إلى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمّار :
الأولى : « إذا واقع المحرم أهله قبل أن يأتي المزدلفة فعلية الحجّ من
__________________
(١) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المنتهى ٢ : ٨٣٥ ، الرياض ١ : ٤٦٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٠٧ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١ ح ٢ ، وص ١٠٩ ب ٢ ح ٥ ، وص ١١٨ ب ٦ ح ٢.