هذا ، مع أنّ المنطوق مركّب من حكمين : فساد الحجّ ـ أي الطواف ـ والكفّارة ، ويكفي في صدق المفهوم انتفاء أحدهما.
ومنه يظهر ضعف ما نفي عنه البعد في الذخيرة (١) من سقوط الكفّارة بعد مجاوزة ثلاثة أشواط ، لذلك المفهوم.
ومن الأصحاب من خصّ الحكم الثاني بما إذا كان بعد الخمسة (٢).
ولعلّه لزعمه ضعف الرواية الاولى. وهو عندنا غير موجّه.
أو لعدم ثبوت الإجماع المركّب عنده ، فيرجع فيما دون الخمسة إلى الإطلاقات.
وهو كان حسنا لو لم يثبت الإجماع المركّب.
وأمّا منع الإطلاق بتبادر قبل الشروع في طواف النساء من الإطلاقات فموهون غايته ، إذ المتبادر من : « قبل الطواف » قبل الفراغ عنه.
المسألة السادسة : لو جامع المحلّ الموسر عالما عامدا أمته المحرمة بإذنه لزمته بدنة أو بقرة أو شاة مخيّرا بينها.
ومع الإعسار : شاة أو صام.
ومع انتفاء العمد أو العلم أو الإذن لا شيء.
بلا خلاف معتنى به في جميع هذه الأحكام.
لموثّقة إسحاق بن عمّار (٣) ، المصرّحة بهذه الأحكام منطوقا ومفهوما.
__________________
(١) الذخيرة : ٦٢٠.
(٢) كما في الشرائع ١ : ٢٩٤ ، المنتهى ٢ : ٨٤٠.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٤ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ ـ ١١٠٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٠ ـ ٦٣٩ ، الوسائل ١٣ : ١٢٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.