قيل : نظرهم إلى عموم الأخبار المتقدّمة الواردة في المرأة والأهل الخالي عن معارضة الموثّقة ، لورودها في حكم المولى خاصّة ، وأمّا بالنسبة إلى الأمة فمجملة (١).
وهذا يصح بناء على شمول أهله أو امرأته للأمة ، وقد عرفت عدم وضوحه ، فالرجوع إلى الأصل ـ كما عليه الأكثر ـ أظهر.
المسألة السابعة : في العبث بالذكر حتى يمني بدنة وقضاء الحجّ.
لموثّقة إسحاق : في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة وحجّ من قابل » (٢).
وإطلاقها يشمل ما إذا قصد الإمناء أم لا.
ومنهم من ذكر بلفظ الاستمناء (٣) ، الظاهر في طلبه وقصده.
ولا وجه للتخصيص بعد إطلاق الرواية وعدم المعارض.
ولا تعارضها صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في الفرع الثاني من المسألة الأولى (٤) ، لاختلاف موضوعيهما.
ومنهم ـ ولعلّه الأكثر كما صرّح به بعضهم ـ من عمّم مع التخصيص المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة مع الأهل وغيره.
ولا دليل له تامّا على التعميم أيضا ، سوى ما يتوهّم من كون العلّة هو الإمناء ، ولا خصوصيّة للعبث بالذكر.
__________________
(١) الحدائق ١٥ : ٣٦٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.
(٣) كما في الدروس ١ : ٣٧١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٧ ح ١ ، وقد تقدمت في ص ٢٣٥.