مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك لكان تعارضهما مع دليل الأصل بالعموم من وجه ، اللازم فيه الرجوع إلى أصالة البراءة بعد اليأس عن الترجيح.
مضافا إلى عدم معلوميّة صدق الإمناء حينئذ بالتقريب المذكور.
المسألة الحادية عشرة : من نظر إلى أهله فلا شيء عليه من جهة النظر مطلقا ، بشهوة كان أو بدونها.
لأصل البراءة.
وصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه » (١).
وموثّقة إسحاق : « محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (٢).
ولو كان معه الإنزال ، فإن كان بشهوة فعليه بدنة.
للأصل المتقدّم.
وحسنة مسمع : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » (٣).
وهي وإن كانت معارضة مع الصحيحة والموثقة ولكنّها أخصّ مطلقا منهما ، لأنّ الجزور أخصّ من الشيء ، مع أنّه لولاه أيضا للزم الرجوع إلى
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.