ولا ينافي قوله : « إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء » ما ذكرنا من الأصل المتقدّم ، لأنّ مبناه على قصد الإمناء الذي هو الاستمناء ، وهذا يدلّ على أنّ خروج الماء من حيث هو ليس شيئا بإزائه.
وهل ذلك التفصيل جار في النظر إلى الأهل مع الإمناء ، أم لا؟
الظاهر هو : الثاني ، لاختصاص الموثّقة بغير الأهل.
ولا يلزم أغلظيّة النظر إلى الأهل عن النظر إلى غيرها ، لأنّ الحكم حكم النظر إلى الغير مع الإمناء ، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، طلب خروج المني أو لم يطلب ، ويحتمل اجتماع الحكمين مع النظر بالشهوة إلى الغير والإنزال.
المسألة الثانية عشرة : لا كفّارة في غير ما ذكر من الاستمتاعات ، للأصل.
ولا في الإمناء بسماع كلام الأجنبيّة مطلقا ، ولا في حال جماعها ، ولا في توصيف الأجنبيّة له.
لرواية أبي بصير (١) ، ومرسلة البزنطي (٢) ، وروايتي سماعة (٣).
إلاّ إذا قصد بأحد هذه الأحوال الإمناء وأمنى ، فيحتمل وجوب البدنة كما ذكره بعض الأصحاب ، للأصل المذكور.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١١ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٢.
(٣) الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٤.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٢ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ١.