أقول : يمكن الاستدلال للأول بإطلاق كثير من الأخبار المتضمّنة لقضاء الحجّ والتفريق إذا وقع المحرم على أهله ، فإنّها تشمل إحرام الحجّ وإحرام عمرة التمتّع مع اتّساع الوقت لإنشاء عمرة أخرى أو ضيقه ، خرجت صورة الاتّساع بالإجماع ، فبقي الباقي ، ومنه ما وقع في إحرام العمرة مع ضيق الوقت ، ولا وجه لقضاء الحج حينئذ إلاّ فساد العمرة ، وحينئذ فالتعميم أقوى ، لذلك.
ومنه يظهر وجه وجوب التفريق أيضا كما ذكره الفاضل في القواعد والشهيدان (١) ، ووجه وجوب قضاء الحجّ مع عدم إمكان إنشاء العمرة ، وكذا يدلّ على أنّه يجب التفريق في إحرام العمرة بعض الأخبار المطلقة المتضمّنة لتفريق المحرم المجامع كما مرّ.
وهل يجب إتمام العمرة الفاسدة؟
الظاهر : لا ، للأصل.
والمحصّل ممّا ذكر : فساد العمرة بالجماع قبل السعي ، فإن كانت مفردة يتركها ويقضيها ، وإن كانت متمتّعا بها ينشئها مع اتّساع الوقت ويتمّ الحجّ ، وعليه البدنة ، لإطلاقات وجوبها على المحرم المجامع أو الذي استمنى ، ومع ضيق الوقت يقضيها مع الحجّ من قابل ، وعليه البدنة ، ويجب التفريق على الوجه المتقدّم.
ويمكن الاستدلال على فساد عمرة التمتّع بالجماع بإطلاق صحيحة ضريس : عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت ، قال : « يأمرها فتغتسل ، ثمَّ تحرم ولا شيء
__________________
(١) حكاه عنهم في الرياض ١ : ٤٧٠ ، وانظر القواعد ١ : ٩٩ ، الدروس ١ : ٣٣٨ ، المسالك ١ : ١٤٥.