كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمَّ تزوّجته فعليها بدنة » (١).
والموثّقة وإن اختصّت بالعاقد الحلال ، ولكنّ الأصحاب عمّموا الحلال للمحرم أيضا.
وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج ـ وحكي عن الأكثر : التعميم (٢) ، ولا وجه له ـ وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج ، وهو كذلك ، والله العالم.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٨ ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢١ ح ١ وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(٢) كما في كشف اللثام ١ : ٤٠٨.