البحث الثالث
في سائر الكفّارات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في كفّارة الطيب ، والكلام فيه : إمّا في التدهّن بالطيب ، أو أكل الطعام المطيّب ، أو نفس التطيّب.
واختلفت كلماتهم في كفّارته : فمنهم من لم يذكر له كفّارة أصلا ، كالديلمي (١).
ومنهم من ذكرها للتدهّن خاصّة ، كابن سعيد (٢).
ومنهم من ذكرها لأكل الطعام المطيّب كذلك ، كالمفيد وابن حمزة (٣).
ومنهم من ذكرها لاستعمال المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران ، كالنزهة (٤).
ومنهم من ذكرها للأكل وشمّ الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس ، وصرّح بالنفي فيما عدا ذلك ، كالحلبي (٥).
ومنهم من زاد على الأخير : استعمال الدهن الطيّب ، ونفي الكفّارة عمّا عدا ما ذكره بالإجماع والأخبار والأصل ، كالخلاف (٦).
__________________
(١) المراسم : ١٠٦.
(٢) الجامع للشرائع : ١٩٤.
(٣) المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧.
(٤) نزهة الناظر : ٦٨.
(٥) الكافي : ٢٠٤.
(٦) الخلاف ٢ : ٣٠٢ ـ ٣٠٤.