وللمحكيّ عن العماني ، فإنّه قال : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده (١).
ولا دليل له ، إلاّ أن يراد بالإطعام : مطلقه الشامل للقبضة أيضا ، فتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار ، ولكنّها مخصوصة بحال الاضطرار ، محمولة على الاستحباب.
فروع :
أ : ما مرّ من الكفّارة إنّما هو مع التعمّد ، وأمّا مع النسيان أو السهو أو الجهل فلا كفّارة إجماعا.
وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، ومرسلة الفقيه.
قال ـ بعد نقل صحيحة أبي بصير المتقدّمة ـ : وفي رواية زرارة : « إنّ من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه » (٢).
وفي رواية أبي حمزة (٣) : عن رجل قلّم أظافيره إلاّ إصبعا واحدا ، قال : « نسي؟ » قال : نعم ، قال : « لا بأس » (٤).
ب : لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه ، لزم المفتي شاة على الحقّ المشهور ، لرواية إسحاق الصيرفي (٥) المنجبرة ، وإطلاقها يقتضي عدم
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٠ ح ٢.
(٣) في النسخ : ابن أبي حمزة ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٠ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٠ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٣ ح ١.