مقتضى صحيحة أبي بصير (١).
أو يتحقّق بإكمال العشرة أصابع ولو كان بعضها من اليد وبعضها من الرجل ، كما هو المستفاد من رواية الحلبي (٢)؟
الظاهر : الأول ، لا لما يتوهّم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، لأنّ نسبة الأصل إلى الشاة وعشرة أمداد على السواء.
بل لأنّ المتبادر من قوله في الرواية : « أظافيره عشرتها » هو : العشرة من عضو واحد.
نعم ، لو كان يقول : عشرة أظافيره ، لكان للإشكال وجه.
و : لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل ، فهل يتوقّف وجوب الدم على قصّ ظفرها أيضا ، أم لا ، بل يجب بقصّ العشرة؟
الظاهر : الأول ، للأصل ، وانصراف إطلاق العشرة إلى الغالب من الأشخاص ، فمثل ذلك الشخص خارج عن الإطلاق ، فيرجع في حقّه إلى الأصل وإطلاق اليدين والرجلين.
ولو كانت أصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة وانصراف المطلق إلى الشائع ، ومن جهة صدق اليدين والرجلين.
والأصل يقتضي عدم وجوب الدم والاقتصار على مدّ لكلّ ظفر ، فتأمّل.
المسألة الثالثة : في لبس المخيط عمدا دم شاة بالإجماع ، كما عن
__________________
(١) المتقدمة في ص ٢٧٠.
(٢) المتقدمة في ص ٢٧٢.