الأعمّ.
فلم تبق إلاّ الإطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الاولى والثالثة ، الموجب لتركهما والرجوع إلى الأصلين المتقدّمين ، لو لا ترجيح الصحيحة الثالثة بالأخصيّة المطلقة ، حيث إنّ ذيلها قرينة على أنّ معنى قوله : « حتى يطوف بالبيت » أنّه مع القدرة ، ومرجوحيّة الإطلاقات الأخيرة باحتمال ورودها مورد الغالب ، وهو صورة التعسّر أو التعذّر في العود.
فرع : لو مات ولم يطف ولو استنابة قضاه عنه الوليّ أو غيره ، لما مرّ من الروايات المتكثّرة.