ونظر الأولين إلى ضعف رواية عمر سندا ومتنا لتجويز الأكل فيه من الفداء.
والأول غير ضائر عندنا.
والثاني عند الكلّ ، لأنّ طرح جزء من الرواية لا يوجب طرح الباقي.
ونظر الرابع إلى ترجيح رواية العشرة ، مع كون الغالب في الشبع المدّ. وكلاهما في حيّز المنع.
ومنه يظهر منظور الخامس وجوابه.
وأمّا الثالث فلم يظهر لي محطّ نظره ، سوى ما ذكره بعضهم عن الفقيه ـ بعد ذكر مرسلته المتقدّمة ـ : وروي : « مدّ من تمر » (١) ، ولم أتفطّن بوجه ترجيحه على غيره ، سيّما مع تقييده بالتمر الذي لا قائل به بخصوصه.
المسألة الخامسة : إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفّارته دم شاة ، وإن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف في الحكمين أجده إلاّ عن بعض المتأخّرين (٢).
أمّا الأول : فلصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدّمتين.
وصحيحة حريز : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم شاة » (٣).
__________________
(١) ذكره في الرياض ١ : ٤٧٤ ، وهو في الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٥.
(٢) كما في الرياض ١ : ٤٧٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١١ ح ١ ، وفي الجميع لا توجد لفظة : شاة.