بعض المتأخّرين ـ معارض أصلا ، فيجب الحكم به ، ويحكم باستحباب إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الإبط.
وذهب بعض المتأخّرين إلى التخيير بين الإطعام والدم مع أولويّة الدم (١).
وحكم بعض إحدى الإبطين كتمامها ، لصدق نتف الإبط ، وكذا إزالة شعرها بغير النتف ، بل إزالة مطلق الشعر غير ما ذكر ـ ويأتي ـ لرواية قرب الإسناد (٢).
المسألة السادسة : إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها ـ سوى الإبط ـ شيئا قليلا أو كثيرا ، أو مسّ رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منه شعرة أو شعرات ، فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام أو سويق أو كفّين ، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدّق به ، مخيّرا بينهما.
جمعا بين ما يدلّ على التصدّق بالكفّ ـ كصحيحتي هشام (٣) والحلبي (٤) ـ وما يدلّ على اشتراء التمر ـ كرواية الحسن بن هارون (٥) ـ وما دلّ على مطلق الإطعام ، كصحيحة ابن عمّار (٦).
__________________
(١) انظر المفاتيح ١ : ٣٣٩ ، الوافي ١٢ : ٦٤٥.
(٢) المتقدمة في ص ٢٦٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٧٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٨ ، الوسائل ١٣ : ١٧١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٢.